الإمام الشافعي
75
أحكام القرآن
ثم بين له فقال : ( إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ . ) . » « قال الشافعي : وقال قائل : آل محمد : أزواج النبىّ محمد « 1 » ( صلى اللّه عليه وسلم ) . فكأنه ذهب : إلى أن الرجل يقال له : ألك أهل ؟ « 2 » ؛ فيقول : لا ؛ وإنما يعنى : ليست لي زوجة . » « قال الشافعي « 3 » : وهذا معنى يحتمله اللسان ؛ ولكنه معنى كلام لا يعرف ، إلا أن يكون له سبب « 4 » كلام يدلّ عليه . وذلك : أن يقال للرجل : تزوجت ؟ فيقول : ما تأهلت « 5 » ؛ فيعرف - بأول الكلام - أنه أراد : تزوجت أو يقول الرجل : أجنبت من أهلي ؛ فيعرف : أن الجنابة إنما تكون من الزوجة . فأما أن يبدأ الرجل - فيقول : أهلي ببلد كذا ، أو أنا أزور أهلي ، وأنا عزيز الأهل ، وأنا كريم الأهل . - : فإنما يذهب الناس في هذا : إلى أهل البيت . » « وذهب ذاهبون : إلى أن آل محمد ( صلى اللّه عليه وسلم ) : قرابة محمد ( صلى اللّه عليه وسلم ) : التي ينفرد بها « 6 » ؛ دون غيرها : من قرابته « 7 » . » « قال الشافعي « 8 » ( رحمه اللّه ) : وإذا عدّ [ من « 9 » ] آل الرجل : ولده
--> ( 1 ) انظر ما يدل لذلك في السنن الكبرى ( ج 2 ص 150 ) . ( 2 ) في الأصل : « ألك أهلك » . ( 3 ) أي : جوابا عن ذلك . ( 4 ) كذا بالأصل ، ولعل الأصح : « سابق » ، وعلى كل فالمراد : أن يكون له قرينة تدل عليه . ( 5 ) في الأصل : « أن يقول الرجل : تزوجت ، فيقال : ما تأهلت » ولعل الصواب ما أثبتناه . ( 6 ) انظر المجموع ( ج 3 ص 466 ) ، وما يدل لذلك في السنن الكبرى ( ج 2 ص 148 - 149 ) . ( 7 ) أي التي لا ينفرد بها . ( 8 ) جوابا عن ذلك ، وبيانا للمذهب المختار عنده في آل محمد : من أنهم بنو هاشم وبنو المطلب ، انظر المجموع ( ج 3 ص 466 ) ، والأم ( ج 2 ص 69 ) . ( 9 ) هذه الزيادة أولى من تركها .